12-أبريل-2020

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (Getty)

الترا سودان – فريق التحرير

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، أمرًا طارئًا فيما يتعلق بحماية الكوادر الطبية والصحية وإتلاف الممتلكات والمنشآت الطبية والصحية ومراكز العزل الصحي وتهريب الأشخاص عبر الحدود إلى داخل البلاد، واحتكار الغذاء والدواء وزيادة أسعارها ونشر المعلومات الكاذبة والشائعات عن وباء كورونا.

يعتبر الأمر كل مخالف للإجراءات المذكورة مرتكبًا لجريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة

وسمى رئيس الوزراء الأمر الجديد بأمر الطواري رقم (1) لسنة 2020، ويعتبر الأمر كل مخالف للإجراءات المذكورة مرتكبًا لجريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 19 ومحتجون يضرمون النار في مبانٍ تابعة لوزارة الري

وحدد أمر الطوارئ الأفعال المنهي عن إتيانها في:

  • التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأديتهم عملهم.
  • إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.
  • تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية.
  • احتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما.
  • نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
  • مخالفة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.
  • الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
  • عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات، وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
  • التواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
  • عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.
  • تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة.
  • مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الخارج أو الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.
  • الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
  • الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مبانٍ مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخرى يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.
  • الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
  • الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
  • مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيجة للجائحة.
  • التردد علي المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضى دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
  • رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.

اقرأ/ي أيضًا: ولاء البوشي: قانون هيئات الشباب والرياضة الجديد يجسد شعار الثورة

وطالب الأمر الشرطة والنيابة العامة بممارسة كافة السلطات التي يخولها لهم قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة. ودون المساس بعمومية ذلك، يجوز للشرطة وفقًا لأمر الطوارئ الصادر اليوم: إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة، حجز المركبات، حجز الأشخاص، القبض على الأشخاص، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.

ويجيز أمر الطوارئ لوكيل النيابة وضابط الشرطة في حالة ضبط المخالفة توقيع تسويات علي المخالفين وفق جدول صدر مرفقًا بالأمر يتضمن الغرامة بمبلغ 20 ألف جنيه كأقصى حد وخمسة آلاف جنيه كأدنى حد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مصدر حكومي: الحرية والتغيير تتهرب من تبني مطلب "الحلو" بعلمانية الدولة

الري: استيلاء الجيش على مركز الدراسات يعني أننا غير مؤتمنين على المعلومات