15-ديسمبر-2020

المخلوع البشير في بدايات حكمه (الراكوبة)

رفضت  المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، قاضي المحكمة العليا، طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في تدبير وتنفيذ انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، الخاصة بشطب الدعوى للتقادم، وفق نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

استندت المحكمة في رفضها على نص المادة (3) من الوثيقة الدستورية

واستند قاضي المحكمة في الجلسة التي انعقدت بقاعة مركز تدريب الضباط بالأدلة الجنائية اليوم الثلاثاء، على نص المادة (3) من الوثيقة الدستورية التي تقرأ: "على  الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ 30 حزيران/ يونيو 1989.

أقرأ/ي أيضًا: حمدوك: التطبيع مع إسرائيل سيعرض على التشريعي وجميعنا نتحمل الفشل

وقال القاضي إن الاتهام من الجرائم المستمرة الخاصة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة واستمرار الفعل ذو الطبيعة الإجرامية.

وحددت المحكمة يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدًا لعقد جلسة إجرائية خصصت لتقديم الطلبات بواسطة المحامين، مستثنية المتهمين من حضور الجلسة.

ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من الضباط وقيادات النظام البائد الاتهام في قضية تقويض النظام الدستوري وتدبير وتنفيذ انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989.

أقرأ/ي أيضًا

لجنة الطوارئ الصحية تستثني العمالة الإثيوبية للعمل في الحصاد بالقضارف

العودة للمنظومة الدولية.. السودان ما بعد العزلة