26-أبريل-2021

أرشيفية (سونا)

دفعت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعداد تصور حول البناء المؤسسي لجهاز الأمن الداخلي، بـ(35) ملاحظة على مسودة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي المثير للجدل لمجلس الوزراء، بهدف تضمينها في القانون.

تضمنت الملاحظات تحقيق مدنية الجهاز بتبعيته المباشرة لمجلس الوزراء وجعل سلطة الحجز والاعتقال والتفتيش تحت إشراف نيابة متخصصة

وقال رئيس لجنة مراجعة قانون جهاز الأمن الداخلي الطيب عثمان يوسف، في حديثه لـ"الترا سودان"، إن الملاحظات التي دفعت بها اللجنة لمجلس الوزراء بلغت (35) ملاحظة منها تحقيق مدنية الجهاز من خلال تبعيته المباشرة لمجلس الوزراء، إضافة إلى أن جعل سلطة الحجز والاعتقال والتفتيش تحت إشراف نيابة متخصصة، وضع مجموعة من المبادئ والأهداف من خلالها يتم إعداد الصلاحيات والسلطات، ورفد الجهاز بمجموعة من الخبراء الاقتصاديين وعلماء الاجتماع وخبراء اللغات والتقنيين، بجانب تحقيق قومية ومهنية الجهاز والنائي به عن الصراعات السياسية، وأن يعمل الجهاز على حماية الديمقراطية وكفالة نشاط مؤسسات المجتمع المدني.

اقرأ/ي أيضًا: مشروع قانون الأمن الداخلي.. هل تؤكل الثورة من أطرافها؟

وأشار  يوسف، إلى أن مجلس الوزراء أول للجنة التي شكلت لمراجعة القانون مهمة إعداد تصور للبناء المؤسسي للأمن الداخلي ضم خبراء أمنيين وسياسيين، بغرض دراسة مسودة مشروع القانون وإبداء الملاحظات حولها، وعقب ذلك انخرطت اللجنة في اجتماعات إلى أن توصلت لـ(35) ملاحظة حول القانون دفعت بها لمجلس الوزراء.

وأعلن رئيس اللجنة، عن قيام ورشة موسعة خلال الأسبوع المقبل لدراسة وإبتدار النقاش حول مشروع القانون تضم أصحاب المصلحة كافة لإبدى الرآي حوله.

وأثارت مسودة لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي غضبًا كبيرًا في الشارع السوداني، وقالت كيانات سياسية ونقابية ونشطاء، إنه يحتوي على مواد صادمة وقمعية، تتيح إعادة إنتاج جهاز أمن نظام المخلوع عمر البشير سيء السمعة.

وسبق أن قال زير العدل إن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون بنيت على معلومات غير دقيقة

ومن جانبه رأى وزير العدل نصر الدين عبد البارئ أن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، بنيت على معلومات غير دقيقة، دون أن يشير صراحة إلى صحة أو عدم صحة النص المتداول لمشروع القانون.

يتكون القانون المقترح من (69) مادة، لكن المواد (10 و11 و12 و17 و18) هي الأكثر إثارة للجدل، إذ تعطي المادة عشرة ضباط وأفراد الجهاز حق استدعاء الأشخاص والقبض عليهم واستجوابهم وأخذ أقوالهم واحتجازهم.

وتنص المادة (11) على أن يمارس أعضاء الجهاز سلطات الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون شرطة، فيما يتعلق بالقبض أو التفتيش، كذلك تنص المادة (12) على عمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطة التنفيذية، أما المادتان (17 و18) فتتيحان لمجلس السيادة تعيين مدير الجهاز ونائبه وضباطه.

اقرأ/ي أيضًا

السودان يدعو الأطراف السياسية في الصومال إلى نبذ العنف

12مشروعًا اقتصاديًا من سنار لمؤتمر باريس